للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى رواية كريمة: وكان أبوها" وعلى هذا فالضمير لعائشة وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق. اهـ ثم قال الحافظ فى شرح حديث الباب: وقد اختلف علماء الحديث فى قول الصحابى: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هل له حكم الرفع؟ على أقوال، ثالثها: إن أضافه إلى عهد النبى صلى اله عليه وسلم فله حكم الرفع وإلا فلا واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه، ويلتحق به: رخص لنا فى كذا، وعزم علينا أن لا نفعل كذا، كل فى الحكم سواء، ثم قال الحافظ: قال الطحاوى: إن قول ابن عمر وعائشة لم يرخص، أخذاه من عموم قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} لأن قوله: فى الحج" يعم ما قبل يوم النحر وما بعده فيدخل أيام التشريق، فعلى هذا ليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الآية وقد ثبت نهيه صلى اللَّه عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وهو عام فى حق المتمتع وغيره اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>