للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقيام: أى صلاة بالليل.

من بين الليالى: أى دون سائر الليالى.

إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم: أى إلا أن يقع صيام أحدكم يوم الجمعة ضمن صيام قبله أو بعده.

[البحث]

لفظ حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه فى مسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تَخُصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم" قال النووى: هكذا وقع فى الأصول تختصوا ليلة الجمعة ولا تخصوا يوم الجمعة بإثبات تاء فى الأول بين الخاء والصاد وبحذفها فى الثانى" اهـ.

وقد روى مسلم من حديث محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال: نعم. ورب هذا البيت. وقد ذكر أن وجه النهى عن اختصاص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام هو مخالفة اليهود والنصارى فإن اليهود يخصون يوم السبت بالصيام وليلته بالقيام تعظيما له والنصارى يرون اختصاص الأحد بالصوم وليلته بالقيام تعظيما له، وكل طائفة تفعل ذلك زاعمة أن يومها هو أعز أيام الأسبوع، ولما كان موقع الجمعة من هذه الأمة موقع اليومين من إحدى الطائفتين استحب أن يخالف هدينا هديهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>