١٠ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) اخرجه أحمد والنسائى والترمذى وحسنه وقال أحمد: لا يصح فى هذا الباب شئ.
[المفردات]
(حمله) أى حمل ميتًا.
[البحث]
قد علمت ما قاله أحمد فى أنه لا يصح فى هذا الباب شئ، وكذلك قال الذهبى فيما حكاه عن الحاكم فى تاريخه: ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديث صحيح، وقال الذهلى: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا, وقال ابن المنذر: ليس فى الباب حديث يثبت، وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف، وقال البيهقى الصحيح أنه موقوف، وقال البخارى: الأشبه أنه موقوف، وقال على بن المدينى: لا يصح فى الباب شئ.