قال البخارى فى كتاب الاعتكاف من صحيحه: باب الحائض ترجل المعتكف ثم ساق بسنده إلى عائشة رضى اللَّه عنها قالت كان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يصغى إلىَّ رأسه وهو مجاور فى المسجد فأرجله وأنا حائض" ثم قال البخارى: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة ثم ساق حديث الباب، ثم قال: باب غَسل المعتكف وساق بسنده إلى عائشة رضى اللَّه عنها قالت: كان النبى صلى اللَّه عليه وسلم يباشرنى وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض" أما مسلم فقد ساقه فى كتاب الحيض من صحيحه عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: كان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اعتكف يُدنى إلىَّ رأسه فأُرَجِّلُه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاحة الإِنسان" وقد فسر الزهرى حاجة الإنسان هنا بالبول والغائط وقد أجمع أهل العلم على أن المعتكف إذا خرج لهذه الحاجة لا يبطل اعتكافه.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز استعانة المعتكف بزوجته فى غسل رأسه وترجيله.
٢ - أن خروج بعض البدن كالرأس من المسجد لا يبطل الاعتكاف ما دامت رجلا المعتكف فى المسجد.