٦ - وعنها رضى اللَّه عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع" رواه أبو داود، ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.
[المفردات]
وعنها: أى وعن عائشة رضى اللَّه عنها.
السنة على المعتكف: أى المشروع فى حق المعتكف.
لما لا بدَّ له منه: أى للحاجة الضرورية التى لا يمكن استغناؤه عن الخروج لها.
[البحث]
أورد أبو داود هذا الأثر فى باب المعتكف يعود المريض قال: حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن يعنى ابن إسحاق عن الزهرى عن عروة عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف الخ الحديث. ثم قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت: السنة. قال أبو داود: جعله قول عائشة اهـ قال الحافظ فى الفتح: وجزم الدارقطنى بأن القدر الذى من حديث عائشة قولها "لا يخرج إلا لحاجة" وما عداه ممن دونها اهـ.