للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" رواه الدارقطنى والحاكم، والراجح وقفه أيضا.

[المفردات]

ليس على المعتكف صيام: أى ليس من شرط الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما.

إلا أن يجعله على نفسه: أى إلا أن يلتزم به بنذر أو أن يتطوع به.

[البحث]

قال الدارقطنى: حدثنا محمد بن إسحاق السوسى من كتابه حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملى ثنا محمد بن يحيى بن أبى عمر ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبى سهيل عم مالك بن أنس عن طاؤس عن ابن عباس أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه اهـ لكن المجد ابن تيمية أخرجه فى المنتقى بلفظ هذا الحديث ثم قال: رواه الدارقطنى وقال: رفعه أبو بكر السوسى وغيره لا يرفعه اهـ وفى كتاب التعليق المغنى على الدارقطنى لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى: لكن فى التنقيح: والشيخ هو عبد اللَّه بن محمد الرملى اهـ ويظهر أن المجد ابن تيمية ذكر عبارة الدارقطنى بالمعنى مفسرا الشيخ بأنه أبو بكر السوسى شيخ الدارقطنى أما عبد اللَّه بن محمد الرملى فهو شيخ شيخه. وعلى كل حال فعبد اللَّه بن محمد

<<  <  ج: ص:  >  >>