للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: أى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

المسلمون: أى نحن المسلمون المنقادون لأمر اللَّه وأمر رسوله محمد صلى اللَّه عليه وسلم.

من أنت: لعل استفهامهم عن شخصه صلى اللَّه عليه وسلم: إمَّا لأن الوقت كان ليلا فلم يروه صلى اللَّه عليه وسلم، أو كان نهارا ولكن لم يكونوا قد رأوه صلى اللَّه عليه وسلم من قبل.

صبيا: أى طفلا.

ألِهذا حج: أى أيصح الحج من مثل هذا الصغير؟ .

ولك أجر: أى ولك ثواب فى تحجيجه، وذلك بسبب أنها سبب فى حجه وتعليمه أفعال الحج التى يقدر عليها إن كان مميزا، أو أجر النيابة عنه فى الاحرام والرمى والإيقاف، والحمل فى الطواف والسعى إن لم يكن مميزا.

[البحث]

هذا الحديث ظاهر الدلالة على صحة حج الصبيان وإن لم يكن الحج واجبا عليهم قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبى حتى يبلغ اهـ وظاهر ذلك أن حجه هذا لا يسقط الفرض عنه إن بلغ وإنما يكون له ثوابه يحفظه اللَّه له، وذكر الحافظ أن الطحاوى رحمه اللَّه ساق بإسناد

<<  <  ج: ص:  >  >>