للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أيما صَبِىٍّ حج ثم بلغ الحِنْث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عَبْدٍ حج ثم أعْتقَ فعليه أن يحج حجة أخرى" رواه ابن أبى شيبة والبيهقى ورجاله ثقات، إلا أنه اختُلِفَ فى رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.

[المفردات]

وعنه: أى وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

بلغ الحنث: أى أدرك البلوغ، وأصل الحنث الإثم، أى إنه بلغ الحال التى يكتب عليه حنثه وما يفعله من الخطايا.

أعْتِقَ: أى حرِّر من الرق.

حجة أخرى: أى غير التى حج أولا.

[البحث]

قال المصنف فى تلخيص الحبير: حديث: أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام" ابن خزيمة والاسماعيلى فى مسند الأعمش، والحاكم، والبيهقى، وابن حزم وصححه، والخطيب فى التاريخ، من حديث محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عنه قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف، وأخرجه كذلك من رواية ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>