للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أورد فى كتاب النذور من رواية شعبة عن أبى بشر هذا الحديث بلفظ: أتى رجل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن أختى نذرت أن تحج. الحديث وفيه: "فاقض اللَّه فهو أحق بالقضاء" ولا معارضة فى ذلك لإمكان أن يكون الرجل سأل عن أخته وأن تكون المرأة سألت عن أمها. قال الحافظ فى الفتح: سيأتى فى الصيام من طريق أخرى عن سعيد بن جبير بلفظ: قالت امرأة إن أمى ماتت وعليها صوم شهر ثم قال: وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعل به الحديث، وليس كما قال، فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إنى تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: "صومى عنها" قالت: إنها لم تحج، أفأحج عنها؟ قال: "حجى عنها" اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز الحج عمن نذر أن يحج فمات قبل أن يحج.

٢ - مشروعية القياس.

٣ - أن ما التزم به الميت ومات دون أن يوفيه فإن وليه يؤدى عنه ذلك.

٤ - أن دين اللَّه أحق بالقضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>