للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - وعنه رضى اللَّه عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم حُجَّى عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْنُ أكنتِ قاضيته؟ اقضوا اللَّه، فاللَّه أحق بالوفاء" رواه البخارى.

[المفردات]

وعنه: أى وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

جهينة: قبيلة مشهورة كانت تسكن قرب ساحل البحر من شمال ينبع ومن بلادها الحُرقات التى بعث إليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية فيها أسامة بن زيد رضى اللَّه عنهما.

نذرت: أى تعهدت والتزمت للَّه عز وجل.

قاضيته: أى مؤديته وموفيته.

اقضوا اللَّه: أى أدُّوا ووفوا ما ثبت فى الذمة للَّه عز وجل.

أحق بالوفاء: أى أولى بأن يؤدى ما ثبت فى ذمة العباد له من سواه.

[البحث]

أخرج البخارى هذا الحديث فى باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة بهذا اللفظ من حديث أبى عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما. وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>