للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يخلون: أى لا ينفَرِدَن فى خلوة ولا يقعد وحده معها.

ومعها ذو محرم: أى قريب لها يحرم عليه نكاحها.

خرجت حاجة: أى أرادت أن تخرج قاصدة الحج وليس معها أحد المحارم.

اكتتبت فى غزوة كذا: أى أثبت اسمى فيمن يخرج فيها.

[البحث]

حرص الإسلام أشد الحرص على صيانة المجتمع الإسلامى من كل أسباب الانهيار والانحلال، وسد كل باب يتذرع منه الشيطان لإفساد أخلاق المسلمين، وقد أثر أنه ما خلا رجل بامرأة أجنبية عنه إلا كان الشيطان ثالثهما لذلك حرم الإسلام على الرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه، وحرم أن تسافر المرأة بلا محرم حتى ولو كان سفرها للحج، وقد جاء فى لفظ البخارى من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" فقال رجل: يا رسول اللَّه، إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا، وامرأتى تريد الحج، فقال: "اخرج معها" وقد اقتصر فى هذا الحديث المتفق عليه على المحرم ولم يذكر الزوج لأنه معلوم أنه أولى من المحرم، وقد جاء فى حديث البخارى من طريق قزعة عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: أربع سمعتهن من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأعجبننى وأنقننى: أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها

<<  <  ج: ص:  >  >>