للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدى، ومسجد الأقصى" ولفظ مسلم من طريق قزعة عن أبى سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبنى فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: فأقول على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لم أسمع. قال: سمعته يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وفى لفظ لمسلم من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذى محرم" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: لا يحل لا مرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم عليها" ولا معارضة بين هذه الروايات التى اختلفت فى مدة المسير لأنها

<<  <  ج: ص:  >  >>