طيب الريح يصبغ به. قال الحافظ فى الفتح: وقال ابن البيطار فى مفرداته: الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر ونبته شئ يشبه البنفسج.
[البحث]
ورد هذا السؤال بصيغة: ما يلبس المحرم وورد جوابه من أفصح الخلق صلى اللَّه عليه وسلم: لا يلبس القمص الخ الحديث. قال الحافظ فى الفتح قال النووى. قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال: لا يلبس كذا أى ويلبس ما سواه انتهى ثم قال الحافظ: وقال البيضاوى: سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر، وأحصر، وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض فى الإحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت الأصل بالاستصحاب فكان الأليق بالسؤال عما لا يلبس. وقال غيره: هذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ} الآية. فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم، وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر فى الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو