للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيادة ولا تشترط المطابقة اهـ وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يلبس القمص ولا العمائم، ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف" هو وإن سيق فى صيغة الخبر لكن المراد به النهى عن أن يلبس المحرم شيئا من ذلك وهو يشمل كل مخيط أو محيط فصل على البدن كله أو بعضه، قال الحافظ فى الفتح: أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة فى ذلك. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنما تشترك مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس اهـ ثم قال الحافظ: وقال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر فى هذا الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالقمص والسراويل على كل محيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر الرجل. انتهى. هذا ولو حمل شيئا على رأسه لحاجته لا لتغطيته فإنه لا يضر، وكذلك لو انغمس فى الماء، أو وضع يده على رأسه، فإنه لا يسمى لابسا فى شئ من ذلك. وليس للمرأة ثياب معينة للإحرام بل تلبس ما شاءت من اللباس ما دام لا يصف ولا يشف غير أنه لا يجوز لها أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين، فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قام رجل فقال يا رسول اللَّه ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الإحرام؟ فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من

<<  <  ج: ص:  >  >>