للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" أما سدل المرأة خمارها على وجهها عند الرجال الأجانب فأنه لا يضر، قال الحافظ فى الفتح: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم لبس القمص ونحوها للمحرم من الرجال.

٢ - تحريم لبس العمائم والبرانس على المحرم من الرجال.

٣ - تحريم لبس السراويل ونحوها للمحرم من الرجال.

٤ - تحريم لبس الأحذية التى تغطى موضع الوضوء من الرِّجْل على المحرم من الرجال.

٥ - تحريم لبس الثياب التى مسها الورس أو الزعفران على المحرم من الرجال أو النساء.

٦ - تحريم التطيب لمن كان محرما.

<<  <  ج: ص:  >  >>