٦ - وعن عثمان بن عفان رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا يَنكِح المحرم ولا ينُكح ولا يخطب. رواه مسلم.
[المفردات]
لا يَنْكِح: أى لا يتزوج.
ولا يُنْكَح: بفتح الكاف أى لا يزوجه غيره وبكسرها أى لا يزوج غيره والمشهور أنها بفتح الكاف مع ضم الياء.
ولا يخطب: أى خِطْبَة نكاح.
[البحث]
أورد مسلم فى صحيحه حديث عثمان هذا من طريق أبان بن عثمان بألفاظ منها هذا اللفظ الذى أورده المصنف ومنها: أن المحرم لا يَنْكِح ولا يُنْكَح. ومنها: المحرم لا ينكح ولا يخطب. ومنها لا يَنكِح المحرم، ثم أخرج مسلم من طريق ابن نمير عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير: فحدثت به الزهرى فقال: أخبرنى يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال اهـ. ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية فأمه برزة بنت الحارث الهلالية كما أن ابن عباس رضى اللَّه تعالى عنهما هو ابن أختها