للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تحل ساقطتها إلا لِمنشد: أى ولا يحل ولا يجوز التقاط لقطة مكة إلا لمعرف لها لا لتملكها، بل للعمل على إرجاعها إلى أهلها. فالساقطة هنا اللُّقطَة، والمنشد المعرف.

فهو بخير النظرين: أى فولى القتيل بأفضل الأمرين عنده إما أن يأخذ دية القتيل وإما أن يقتل القاتل بعد حكم ولى الأمر. وقد جاء فى لفظ مسلم: إما أن يُفدى وإما أن يُقْتل يعنى القاتل. وجاء فى لفظ للبخارى: إما أن يُعْقَلَ، وإما أن يقاد أهل القتيل، أى أن يمكنوا من القود وهو قتل القاتل.

إلا الإِذخر: قال الحافظ فى الفتح: والإِذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الرج له أصل مندفن، وقضبان دقاق، ينبت فى السهل والحزن، وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار. قال: والذى بمكة أجوده، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، ويسدون به الخلل بين اللبنات فى القبور، ويستعملونه بدل الحلفاء فى الوقود اهـ.

نجعله فى قبورنا: أى نسد به الخلل بين اللبنات فى القبور.

وبيوتنا: أى نسقف به البيوت بين الخشب.

فقال إلا الإذخر: أى فإنه يباح لكم أخذه فهو مستثنى مما

<<  <  ج: ص:  >  >>