تمكن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه من فتحها. وكانت من طلوع الشمس إلى العصر.
وإنها لن تحل لأحد بعدى: أى وإن اللَّه عز وجل أعاد حرمتها بعد الفتح كحرمتها قبل الفتح فلا يجوز لأحد أن يقاتل أهلها إلى يوم القيامة.
فلا يُنَفَّر صيدها: أى فلا يصطاد أو لا يُهَيَّجُ من مكانه. وقد ذكر البخارى عن عكرمة قال: هل تدرى: ما لا يُنَفَّرُ صيدها؟ هو أن يُنَحِّيَهُ من الظل، ينزل مكانه اهـ وإذا كان التنفير عرما فالاصطياد والاتلاف من باب أولى، وهذا إذا لم يحصل من الصيد ضرر وأذى فإن حصل منه ضرر دفع بأخف الضررين.
ولا يختلى شوكها: أى ولا يقطع ولا يؤخذ وقد جاء فى لفظ: ولا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها" وهو يفيد تحريم قطع شجر الحرم سواء كان ذا شوك أو لا شوك فيه، وجاء فى لفظ للبخارى عن ابن عباس: "لا يختلى خَلاهَا" أى حشيشها الرطب قال ابن قدامة: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس فى الحرم من بقل وزرع ومشموم، فلا بأس برعيه واختلائه اهـ.