للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الماء قليلا أم كثيرًا، وسواء أسبق الاغتسال فيه بول أم لا؟ ولفظ رواية البخارى يفيد النهى عن الجمع بين البول والاغتسال فى الماء الدائم، أما البول على انفراد أو الاغتسال على انفراد فلا يفاد منها، ولفظ رواية أبى داؤد بفيد النهى عن كل واحد من البول والاغتسال على انفراد، والروايات الثلاث لم تحدد مقدار الماء وإنما وصفته بأنه دائم، وبما أن روايتى مسلم وأبى داؤد تمنعان من اغتسال الجنب فى الماء الدائم وإن لم يسبقه بول فيه، وكذلك رواية أبى داؤد تمنع من إفراد البول فى الماء الدائم، وإن لم يقصد الاغتسال منه، ورواية البخارى تفيد النهى عن الجمع بينهما فقط فالسبيل السوى لجمع شمل هذه الروايات هو أن يحمل المطلق على المقيد ويحمل الماء على القليل فلا يجمع له بين بول فيه واغتسال منه، ولا يفرد ببول فيه لأنه إفساد له حيث يضره الخبث، ولا يفرد باغتسال الجنب بطريق الانغماس فيه لأنه يفسده كذلك، وأما اغتسال الجنب من الماء الدائم بأن يتناول منه بإناء أو بيده بعد غسلها فإنه غير داخل فى هذا النهى والذى يحمل على أن المراد بالدائم ما ذكرنا هو ما رواه مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يغتسلن أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب) فقالوا: يا أبا هريرة: كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يجوز اغتسال الجنب فى الماء القليل بالانغماس فيه.

٢ - انغماس الجنب فى الماء القليل يفسده.

٣ - يحرم البول فى الماء الراكد.

٤ - لا يجوز الاغتسال من الماء الراكد بعد البول فيه.

٥ - يجوز الاغتسال من الماء الراكد بتناول الماء بإناء ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>