٦ - وعن رجل صحب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا) أخرجه أبو داؤد والنسائي، وإسناده صحيح.
[المفردات]
(بفضل الرجل) أى بالماء الذى يفضل عن غسل الرجل.
(بفضل المرأة) أى بالماء الذى يفضل عن غسل المرأة.
(وليغترفا جميعا) أى وليأخذا من الإناء معا.
[البحث]
الرجل المبهم فى هذا الحديث قيل هو الحكم بن عمرو وقيل عبد اللَّه بن مغفل، وقد تكلم البيهقى فى هذا الحديث وتكلم فيه ابن حزم فقال البيهقى إنه فى معنى المرسل نظرًا لابهام الصحابى وقال ابن حزم: إن أحد رواته ضعيف، وقد رد قول البيهقى وهو كونه فى معنى المرسل بأن إبهام الصحابى لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول عند المحدثين، وإنما ضعف ابن حزم هذا الحديث لأن الذى رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى هو داؤد الأودى فظنه ابن حزم داؤد بن يزيد الأودى وهو ضعيف لكن الذى رواه هو داؤد بن عبد اللَّه الأودى وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبو داؤد وغيره.
وقد أفاد الحديث النهى عن اغتسال الرجل بالماء الذى يفضل عن غسل المرأة، والنهى عن اغتسال المرأة بالماء الذى يفضل عن غسل الرجل إلا أن هذا النهى معارض بحديث ابن عباس الآتى عقب هذا الحديث، أما اغتراف المرأة والرجل معا من الإناء فيصرح الحديث بجوازه.