قال الحافظ فى التلخيص: وصحح هذا الحديث الدارقطنى والحاكم والقاضى أبو بكر بن العربى على شرطهما. وقال فى فتح البارى وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطنى والحاكم اهـ، ولا نزاع عند أهل العلم أن الوقوف بعرفة فى وقته ركن من أركان الحج، وقد أشار حديث عروة بن مضرس هذا إلى أن وقت عرفة يمتد إلى فجر يوم النحر، وقول اللَّه عز وجل {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} أمر إرشاد واستحباب لا أمر إيجاب لإِجماع أهل العلم على أن من وقف عند المشعر الحرام من غير ذكر فحجه تام، وإذا كان الذكر المذكور فى الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذى يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا، كما أجمع أهل العلم على أنه لو بات بالمزدلفة ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. وقد نقل هذا الإجماع الطحاوى وابن قدامة كما ذكر الحافظ فى الفتح. وقد شذ بعض الناس فزعم أن من فاتته صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته وكذلك شذ بعضهم فزعم أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج، وقد استدل هؤلاء بحديث عروة بن مضرس هذا وبأنه قد جاء فى لفظ له عند أبى يعلى فى مسنده: ومن لم يدرك جمعا فلا حج له" قال الحافظ فى الفتح: وقد صنف أبو جعفر العقيلى جزءا فى إنكار هذه الزيادة، وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبى عن عروة، وأن مطرفا كان يَهِم فى