للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: شهدت عمر رضى اللَّه عنه صلى بجمع الصبحَ ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. ويقولون: أشرقْ ثبير، وإن النبى صلى اللَّه عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وأورده فى أيام الجاهلية من رواية سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر: إن المشركين كانوا لا يفيضون. الحديث. وقد تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب لفظ حديث جابر رضى اللَّه عنه عند مسلم: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه، وكبَّره، وهلَّله، ووحَّده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس" وقد أورد البخارى فى باب متى يصلى الفجر بجمع من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه: ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدرى: أقَولُهُ كان أسرعَ أم دفع عثمان رضى اللَّه عنه فلم يزل يُلَبِّى حتى رمى جمرة العقبة. وهذا يدل على أن الإِسفار بالمشعر الحرام والإِفاضة قبل طلوع الشمس كان هدى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وخلفائه الراشدين رضى اللَّه عنهم، قال الحافظ فى الفتح: ونقل الطبرى الإِجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب الدفع من مزدلفة عند الإِسفار.

<<  <  ج: ص:  >  >>