للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} فإنه يكاد يطبق أهل العلم على أن المراد بذكر اللَّه فى هذه الآية هو رمى الجمار. أما قول الحافظ رحمه اللَّه: أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة فغير واضح، لما علم أن الوقوف إنما يستحب بعد رمى الجمرة الدنيا والوسطى ولا يستحب الوقوف بعد رمى جمرة العقبة ولذلك قال البخارى: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف" قاله ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويُسهل مستقبل القبلة ثم ساق بسنده إلى ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إِثْرِ كل حصاة ثم يتقدم حتى يُسْهِل ليقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيَسْتَهِلُّ ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا، ويدعو، ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادى ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله" وقوله: حتى يسهل أى حتى يصير فى السهل وقوله: فيستهل هو بمعناه هذا وقد نفل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن حديث ابن مسعود رضى اللَّه عنه هذا إنما هو فى أفضلية مكان رمى جرة العقبة وإنه يجوز رميها من أى مكان حولها سواء جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو

<<  <  ج: ص:  >  >>