للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يفيده الحديث]

١ - أن القارن والمفرد يكفيه طواف واحد (سبعة أشواط) بعد النزول من منى وسعى واحد بعد هذا الطواف أو بعد طواف القدوم.

٢ - أن المتمتع لا بد أن يطوف للعمرة ويسعى لها بعد طوافه هذا، ثم لا بد وأن يطوف طوافا آخر لحجه بعد النزول من منى ولا بد أن يسعى بعد هذا الطواف أيضا.

٣ - أن المرأة إذا أحرمت بعمرة ثم حاضت وخشيت أن يتأخر طهرها جاز لها أن تدخل الحج على عمرتها لتصير قارنة وتترك التمتع.

٤ - استحباب مجاملة الزوجة والإحسان إليها بما لا يعارض شريعة اللَّه.

٥ - جواز وقوف المرأة بعرفات وهى حائض أو نفساء وكذلك مبيتها بمزدلفة ووقوفها بالمشعر الحرام للدعاء وكذلك رميها للجمار.

٦ - يجوز الاكتفاء بطواف العمرة عن طواف الوداع وإن فصل بينهما السعى بين الصفا والمروة.

٧ - جواز إطلاق عبارة النسك الواحد على القران لأن أعماله أعمال نسك واحد وإن كان فى الحقيقة يجمع نسكين.

٨ - اشتراط الطهارة فى صحة الطواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>