للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنَ الْهَدْيِ} وكان ذلك فى قصة الحديبية حين صد المشركون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البيت فسمى اللَّه صد العدو إحصارا وقد مال البخارى رحمه اللَّه إلى التعميم فقال: باب المُحْصَر وجزاء الصيد وقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وقال عطاء: الإحصار من كل شئ بِحَبْسِه. قال أبو عبد اللَّه: "حصورا" لا يأتى النساء اهـ ومادة الحصر تدور على معنى المنع وعدم القدرة على الانتشار.

قد أحصر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أى منع من الوصول إلى البيت عام الحديبية، حيث صده المشركون عنه.

حتى اعتمر عاما قابلا: أى أدى العمرة فى العام القابل بعد العام الذى صد عن البيت فيه، وقد سميت العمرة التى اعتمرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى العام القابل عمرة القضية.

[البحث]

قول ابن عباس رضى اللَّه عنهما: فحلق رأسه، وجامع نساءه ونحر هديه" الواو فيه لمطلق الجمع لا تقتضى ترتيبا ولا تعقيبا، لما تقدم فى الحديث السادس والعشرين من الباب السابق ما رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>