للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخارى عن المسور بن مخرمة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك" وقول ابن عباس رضى اللَّه عنهما حتى اعتمر عاما قابلا مشعر بأن من أحصر وتحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه. قال البخارى فى صحيحه: وقال رَوح عن شبل عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإذا كان معه هدى وهو مُحْصَرٌ نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله، وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق فى أى موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شئ قبل الطواف وقبل أن يصل الهدى إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أحدا أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له، والحديبية خارج الحرم اهـ قال الحافظ فى الفتح: "قوله: وقال مالك وغيره" هو مذكور فى الموطأ ولفظه: أنه بلغه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدى، وحلقوا رءوسهم، وحلوا من كل شئ قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدى، ثم لم نعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أحدا من أصحابه ولا مِمن كان معه أن يقضوا شيئا، ولا أن يعودوا لشئ، وسئل مالك عمن أحصر بعدو فقال: يحل من كل شئ وينحر

<<  <  ج: ص:  >  >>