هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء اهـ وقد نقل أنه كان مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحديبية رجال معروفون ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة فى نفس ولا مال، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه، وذكر أنه إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التى وقعت بين النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين قريش لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة. وقد ذكر الحافظ فى الفتح عن ابن المنذر أنه رَوَى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أنه قال: من أحرم بحج أو عمرة ثم حُبسَ عن البيت بمرض يجهده، أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدى، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه اهـ وقد أخرج ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس نحو هذا، وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه واللَّه أعلم.