للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق. اهـ وقال أبو داود فى باب الإِحصار فى سننه: حدثنا مسدد ثنا يحيى عن حجاج الصواف حدثنى يحيى بن أبى كثير عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصارى قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من كُسِرَ أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك. فقالا: صدق. حدثنا محمد ابن المتوكل العسقلانى وسلمة قالا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن عبد اللَّه بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من عرج أبى كسر أبى مرض فذكر معناه اهـ وقال الحافظ فى الفتح: قرأت فى كتاب الصحابة لابن السكن قال: حدثنى هارون بن عيسى حدثنا الصغانى هو محمد ابن إسحاق أحد شيوخ مسلم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى بن أبى كثير قال: سألت عكرمة فقال: قال عبد اللَّه بن رافع مولى أم سلمة: سألت الحجاج بن عمرو الأنصارى عمن حبس وهو محرم فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من عرج أو كسر أبى حبس فليجزئ مثلها وهو فى حل. قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق، وحدثته ابن عباس فقال: قد أحصر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا. ثم قال الحافظ: أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطنى والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحيى عن

<<  <  ج: ص:  >  >>