عكرمة عن الحجاج به، وقال فى آخره: قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: صدق. ووقع فى رواية يحيى القطان وغيره فى سياقه: سمعت الحجاج. وأخرجه أبو داود والترمذى من طريق معمر عن يحيى عن عكرمة عن عبد اللَّه بن رافع عن الحجاج قال الترمذى: وتابع معمرا على زيادة عبد اللَّه بن رافع معاوية بن سلام. وسمعت محمدا يعنى البخارى يقول: رواية معمر ومعاوية أصح. انتهى. وأشار الحافظ إلى أن هذا الحديث ليس بعيدا من الصحة فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك وإلا فالواسطة بينهما وهو عبد اللَّه بن رافع ثقة وإن كان البخارى لم يخرج له. اهـ.
وقد تقدم فى بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب ما ذكره البخارى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما من قوله: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أبى غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وما رواه ابن المنذر وابن جرير من طريق على ابن أبى طلحة عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أنه قال: من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه، فعليه ذبح ما استيسر من الهدى فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه، وعلى هذا يحمل قوله فى حديث الباب: وعليه الحج من قابل" أى إن كانت الحجة التى حبس عنها هى حجة الإسلام. واللَّه أعلم.