فمن كان دونهن فمُهَلُّه من أهله. وكذاك، وكذاك، حتى أهل مكة يُهلُّون منها" وقد وقَّت عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه ذات عرق لأهل العراق فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال لما فُتِحَ هذان المصران (يعنى البصرة والكوفة) أَتَوا عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين. إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حدَّ لأهل نجد قرنا وأنه جَورٌ عن طريقنا. وإن أردنا أن نأتى قرنا شق علينا. قال عمر رضى اللَّه عنه: فانظروا حَذْوَهَا من طريقكم، قال: فحدَّ لهم ذات عرق" وبهذا تبين أنه لا يلزم من كان طريقه على غير طريق هذه المواقيت أن يأتيها ليحرم منها بل يكفيه أن يحرم من مكان يقابلها من طريقه، ولا يتجاوز ذلك بأية حال من غير إحرام ما دام يريد الحج والعمرة ولا فرق فى ذلك كذلك بين أن يكون طريقه بحريا أو بريا أو جويا، وأنَّ من كان فى المدينة المنورة مثلا وأراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز ذا الحليفة، وهى آبار علي بدون إحرام سواء كان مدنيا أو شاميا أو مصريا أو مغربيا أو أوربيا أو أمريكيا أو يابانيا أو هنديا أو أفريقيا. وكذلك من أتى من طريق نجد وكان مروره على ميقات نجد وهو قرن أو مر على طريق يلملم أو جاء من البحر عن طريق الجحفة ومكانها الذى اختير هو رابغ: ومن جاء من الحجاج أو العمار من أى طريق من هذه الطرق كانت مواقيتها هى ميقاته بقطع النظر عن جنسه أو البلد الذى قدم فى