الأصل منه. لما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة" وإذا كان طريقه يمر بميقاتين كمن يتوجه من المدينة عن طريق آبار علي ورابغ فلا يحل له أن يتجاوز الأول منهما بدون إحرام لأن ميقاته صار هو الأول لمروره عليه. فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام رجع وأحرم من الميقات. أما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات ليحرم منه فإنه يلزمه دم عند أكثر علماء الإسلام. أما من كان مَسكَن أهله ومنزله داخل هذه المواقيت أى أقرب إلى مكة منها فميقاته من حيث عزم على الحج أو العمرة لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل، حتى أهل مكة من مكة". والإِنسان مخير عند الإِحرام بين الأنساك الثلاثة وهى إفراد الحج أو التمتع أو القرانُ فإن شاء أحرم بالحج مفردا وإن شاء تمتع بالعمرة إلى الحج، وإن شاء قرن بين الحج والعمرة. وهذه الأنساك الثلاثة هى التى عرفها أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يحجروا على أحد فى اختيار نوع منها وقد فعلوها مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورضى اللَّه عنهم.
فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة أم المؤمنين رضى اللَّه عنها قالت: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام حجة الوداع فمنا من أهلَّ بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل