للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" ويجوز أن تسدل جلبابها من رأسها على وجهها إذا كانت عند رجال أجانب عنها ليسوا من محارمها فقد روى أبو داود واللفظ له وابن ماجه بسند جيد من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة أم المؤمنين رضى اللَّه عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محرماتٌ فإذا جاوزُوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فإذا جَاوزُونا كشفناه" كما نهى الإسلام المرأة أن تلبس شيئا يثير الفتنة فقد روى أبو داود من حديث عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورسُ والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قمص أو خف" كما يجوز للمحرم من الرجال أو النساء أن يستظل بما شاء من مظلة ما دام لا يغطى الرَّجُل رأسه فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أم الحُصين رضى اللَّه عنها قالت: رأيت أسامة وبلالا رضى اللَّه عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة" وأباح الإسلام كذلك للمحرم أن يُغيِّر ملابس إحرامه متى شاء بملابس إحرام أخرى أو يغسلها إذا اتسخت، أو يلبس أكثر من إزار ورداء من البرد ونحوه

<<  <  ج: ص:  >  >>