للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مَسَّه زعفران ولا وَرْسٌ" زاد البخارى فى رواية: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" كما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث يعلى بن أمية رضى اللَّه عنه قال: كنا عند النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بالجعرانة إذ جاءه رجل أعرابى عليه جبة وهو متضمخ بالخَلوق فقال: يا رسول اللَّه! إنى أحرمت بالعمرة، وهذه عَليَّ! فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجك" فالتجرد من الثياب والملابس المخيطة أو المحيطة واستبدالها بإزار ورداء مظهر من مظاهر المساواة التامة بين جميع المسلمين بقطع النظر عن أجناسهم وبيئاتهم ولغاتهم ومنازلهم كما أن الحج رحلة كبرى يقطعها المؤمن فى مسيرته للَّه عز وجل ولذلك جعل الإسلام ملابس الحجاج أشبه ما تكون بالأكفان الذى يندرج الناس فيها عند الانتقال إلى الدار الآخرة. ولما كان أمر النساء مبنيا على الستر والابتعاد عن كل أسباب الافتتان أباح الشرع للمرأة أن تلبس الخيط أو المحيط الذى حرَّمه على المحرمين من الرجال فلها أن تلبس الثياب والقمص والسراويل والخفين والجوارب ولم تفرض الشريعة عليها فى إحرامها لونا معينا من الثياب غير ما يستر عورتها ولا يشف شيئا من بدنها، ونهاها عن أن تنتقب أو تلبس مخيطا لوجهها وحرَّم عليها فى إحرامها أن تلبس القفازين فى يديها. فقد روى البخارى فى

<<  <  ج: ص:  >  >>