للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للضعفة من النساء والصبيان ومن فى حكمهم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى آخر الليل فإذا أسفر الحاج جدا انصرف من مزدلفة إلى منى وأكثر من التلبية فى سيره، وإذا وصل وادى محسر أسرع قليلا. فإذا وصل إلى جمرة العقبة من منى قطع التلبية ورمى هذه الجمرة بسبع حصيات يرفع يده عند رمى كل حصاة ويكبر ويستحب أن يكون رميها من بطن الوادى وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم بعد الرمى ينحر هديه إن كان قارنا أو متمتعا أما المفرد بالحج فلا يجب عليه الهدى. فإذا ذبح هديه حلق رأسه أى قصر كل شعر رأسه. وبرمى جمرة العقبة والحلق أو التقصير يحل الحاج التحلل الأول وهو الذى يبيح الملابس والطيب وتقليم الأظافر وكل ما كان محرما عليه بالإِحرام إلا النساء فإنه لا يحل له قربان زوجته إلا بعد التحلل التام. والأعمال التى يحصل بها التحلل ثلاثة وهى رمى جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت مع السعى لمن عليه سعى. فمن عمل اثنين منها حلَّ التحلل الأول الذى يبيح له كل شئ إلا النساء فإن عمل الثالث حل له كل شئ حتى زوجته ولا حرج عليه فى تقديم أو تأخير بعض هذه الثلاثة عن بعض فلو قدَّم الطواف بالبيت على رمى جمرة العقبة أو قدم الحلق أو التقصير على رمى جمرة العقبة أى قدم الطواف على الحلق أى التقصير فلا حرج عليه فإن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ما سئل عن شئ من هذه الثلاثة قدم أو أخر إلا قال: "افعل ولا حرج" والمهم هو أنه إذا فعل اثنين منها أيَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>