للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم- فقد روى أحمد فى مسنده وأصحاب السنن من حديث عبد الرحمن ابن يَعْمَرَ الدِّيلى رضى اللَّه عنه قال سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أيام منى ثلاثة فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. كما روى أحمد من حديث عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب وذكر اللَّه" وقد حدَّد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الوقت الذى ترمى فيه الجمار من أيام منى بعد يوم النحر وأنها لا ترمى إلا بعد زوال الشمس فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث جابر بن عبد اللَّه الأنصارى رضى اللَّه عنهما قال: رمى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس" كما روى البخارى من طريق وَبَرَةَ رحمه اللَّه قال سألت ابن عمر رضى اللَّه عنهما متى أرمى الجمار؟ قال: إذا رَمَى إمَاْمُك! فأعدت عليه المسألة فقال رضى اللَّه عنه: كنا نَتَحيَّن فإذا زالت الشمس رمينا". وقد أجاز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمن كان معه طفل صغر مُحْرِمٌ بالحج أن يرمى عنه الجمار بعد أن يرمى عن نفسه فقد روى ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اللَّه الأنصارى رضى اللَّه عنهما قال: حججنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، وأما من عجز عن الرمى لمرض أو كبر سن أو أن تكون المرأة حبلى وتخاف على نفسها أى جنينها فإنه يجوز لكل واحد من

<<  <  ج: ص:  >  >>