للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هؤلاء أن يوكِّل من يرمى عنه الجمرات على أن يقوم الوكيل بالرمى عن نفسه ثم يرمى عن موكله. ولا حرج على الوكيل أن يرمى عن موكله بعد أن يرمى عن نفسه وهو فى نفس مكانه فيرمى عن نفسه الجمرة الأولى التى تلى مسجد الخيف بسبع حصيات ثم يرميها عن موكله بسبع حصيات كذلك وهو فى محله ولا حرج عليه فى ذلك ثم إذا رمى الجمرة الوسطى عن نفسه رمى عن موكله كذلك ثم إذا رمى جمرة العقبة عن نفسه رمى عن موكله كذلك. ويجوز للوكيل أن يرمى عن أكثر من شخص ما دام الذى وكَّله عاجزا عن الرمى بنفسه. ولا يشرع رمى الجمار بحصى كبار أو رميها بنعل ونحوه لأن ذلك لم يرد عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه رضى اللَّه عنهم أجمعين ولأنه قد يسقط على أحد الحجاج فيؤذيه كما أنه لم يرد عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا فى أحد من أصحابه -رضى اللَّه عنهم- أنهم كانوا يلعنون الجمرة عند رميها. وقد ثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرميها بمثل حمى الخَذْف وهى حصى صغار أكبر من الحمصة قليلا. فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. وإلى حديث قادم إن شاء اللَّه تعالى.

والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.

المدينة المنورة فى ٢٠/ ١١/ ١٣٩٥ هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>