للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البحث]

ليس قوله: سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة" نصا على أن تحريم هذه الأشياء كان بمكة فى هذا التاريخ قال الحافظ فى الفتح: ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده -صلى اللَّه عليه وسلم- ليسمعه من لم يكن سمعه اهـ ويؤيد ذلك ما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة رضى اللَّه عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة فى الربا خرج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر" وفى لفظ للبخارى من حديث عائشة رضى اللَّه عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: حرمت التجارة فى الخمر" وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام من المقررات المتواترة فى شريعة الإسلام: وأن استباحتها تعتبر استباحة لما علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة. أما ما رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما أنه قال: بَلَغَ عمرَ أن فلانا باع خمرا فقال قاتل اللَّه فلانا، ألم يعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" فقد تأوله العلماء على أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدا جواز ذلك، أو أنه كان عصيرا ولم يتخمر فأطلق عليه اسم الخمر لما يؤول إليه ظنا ممن بلَّغ عمر رضى اللَّه عنه أن مشترى هذا العصير يتخذه خمرا، أو أنه كان خمرا فخلله وباعه، وأكثر أهل العلم إنما يبيح بيع الخمر إذا تخللت بنفسها وصارت خلا دون علاج لها، على أنه ليس بلازم أن يكون الذى بلَّغ عمر رضى اللَّه عنه قد أصاب فى بلاغه، وقول عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>