"لتكفأ ما فى إنائها" أى لتُفَرِّغَ زوجها لنفسها وحدها دون مشاركة جارتها فيه.
"ولمسلم" أى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه.
"لا يسوم المسلم على سوم أخيه" أى لا يزيد فى ثمن السلعة المعروضة للبيع إذا كانت غير معروضة بطريق المزايدة.
[البحث]
يحرص الإِسلام على سلامة قلوب المسلمين ودفع كل أسباب تشويشها، ولذلك نهى رسول اللَّه أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، وصورة بيع الرجل على بيع أخيه أن يطلب من المشترى أو البائع فسخ العقد إذا كان فى مدة الخيار ليشتريه هو بأزيد من الثمن المدفوع أو يبيعه مثله بأنقص من الثمن المدفوع وقد فسر غير واحد من أهل العلم البيع على البيع هنا بأن المراد بالبيع السوم وقد جاء فى لفظ للبخارى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه: وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وكذلك جاء فى لفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما كما أخرج مسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه "لا يسوم المسلم على سوم المسلم" كما أورده المصنف هنا. والسوم على السوم إنما يحرم إذا كانت السلعة معروضة بغير طريق المزايدة أما إذا كانت السلعة معروضة بطريق المزايدة فإنه لا بأس بذلك، وقد بوب البخارى لذلك فقال: باب بيع المزايدة وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد ثم ساق من حديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"من يشتريه منى؟ " فاشتراه نُعَيم بن عبد اللَّه بكذا وكذا فدفعه إليه "وقد تقدم ذكر هذا الحديث وهو متفق عليه وهو الحديث السادس من