أحاديث هذا الباب. كما أخرج أحمد وأصحاب السنن مطولا ومختصرا من حديث أنس رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- باع حلسا وقدحا وقال: من يشترى هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال:"من يزيد على درهم"؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. وهذا لفظ الترمذى وقد حسنه. أما ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب: سمعت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عن بيع المزايدة فإن فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. أما تحريم الخطبة على الخِطبة فقد جاء تقييده بما لم يأذن له الخاطب فإن أذن له جاز ذلك فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما بلفظ: نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" وفى لفظ لمسلم عنه رضى اللَّه عنه "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" وأما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى إنائها" فإنه ترهيب للجارة أن تسعى عند زوجها لطلاق ضرتها وكذلك لا تسأل المرأة رجلا أن يطلق زوجته ويتزوجها وقد عبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالأخ والمسلم والأخت للحض على الامتثال فالمسلم أخو المسلم والجارة أخت جارتها وهذا وصف يحمل المسلم أن لا يعمل عملا يشوش على أخيه المسلم أو يدخل المساءة إليه. ولا شك أن هذا صورة من صور تعاليم الإسلام المشرقة وكلها مشرقة نسأل اللَّه عز وجل أن يربط قلوبنا بها وأن يحيينا عليها ويتوفانا عليها إنه هو أرحم الراحمين.
[ما يفيده الحديث]
١ - تحريم بيع الرجل على بيع أخيه
٢ - تحريم سوم الرجل على سوم أخيه إذا لم يكن البيع بطريق المزايدة.
٣ - تحريم خِطبة الرجل على خِطبة أخيه.
٤ - لا يجوز للمرأة أن تسعى عند زوجها فى طلاق ضرتها.