للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بين شعبها) أى شعب المرأة، جمع شعبة وهى القطعة من الشئ والمراد بشعب المرأة الأربع: قيل يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل غير ذلك، قاله الحافظ فى الفتح، والمراد فى الكل أن ذلك كناية عن الجماع.

(جهدها) أى كدها بحركته يعنى بلغ جهده فى العمل بها، والمراد به هنا معالجة الايلاج، كنى به عن الجماع.

[البحث]

عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل) رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه ولفظه: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) والمراد بالختان هنا موضع الخقتن، والختن فى المرأة قطع جلدة فى أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول كعرف الديك ويسمى الخفاض وفى الذكر قطع الجلدة التى تغطى الحشفة، والمراد بمس الختان الختان هنا هو توارى الحشفة فى الفرج، وهذا يعارض حديث أبى سعيد المتقدم ويعارض كذلك ما رواه البخارى عن عثمان أنه سئل عمن جامع فلم يمن؟ فقال يتوضأ الخ الحديث. والحق أن الحكم الذى أفاده حديث أبى سعيد وعثمان منسوخ، وأن هذا كان رخصة رخص بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى بدء الاسلام ثم نسخت هذه الرخصة وأصبح الغسل فرضًا على من جامع امرأته ولم ينزل، فقد روى أبو داؤد وأحمد عن أبى بن كعب قال: إن الفتيا التى كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص بها فى أول الاسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الاسماعيلى إنه صحيح على شرط البخارى. وفى لفظ: (إنما كان الماء من الماء رخصة

<<  <  ج: ص:  >  >>