للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى أول الاسلام ثم نهى عنها) رواه الترمذى وصححه، وقد روى مسلم عن عائشة رضى اللَّه عنها أن رجلا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل) وهذا كله صريح فى أن الماء من الماء إنما كان فى أول الأمرين، وأن وجوب الغسل على من جامع فلم ينزل هو آخر الأمرين، وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} يعضد وجوب الغسل، قال الشافعى: إن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، قال: ولم يختلف أن الزنا الذى يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال، انتهى.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يجب الغسل من الايلاج وإن لم يكن منه إنزال.

٢ - أن حديث الماء من الماء منسوخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>