إذا ربطته، إذ لو كان منه لقيل: مصرورة أو مصررة ولم يقل مصراة على أنه قد سمع الأمران فى كلام العرب قال الأغلب:
رأت غلاما قد صرى فى فقرته ... ماء الشباب عنفوان سيرته
وقال مالك بن نويرة:
فقلت لقومى هذه صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تحرر
وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهول والمشهور الأول اهـ.
"فمن ابتاعها بعد" أى اشتراها بعد التصرية.
"فهو بخير النظرين" أى فهو مخير فى اختيار أحب الرأيين الآتيين إليه.
"بعد أن يحلبها" أى بعد أن يتبين له أنها مصراة، ولا يتبين ذلك غالبا إلا بعد حلبها.
"إن شاء أمسكها" أى إن شاء أخذها وأجاز هذا البيع ورضى بالعيب وهذا هو أحد النظرين.
"وإن شاء ردَّها وصاعا من تمر" أى وإن شاء أرجعها للبائع وأعطاه معها صاعا من تمر وهذا هو النظر الثانى.
"ولمسلم" أى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه.
"فهو بالخيار ثلاثة أيام" أى فالمشترى له الخيار فى إنفاذ البيع أو فسخه إلى ثلاثة أيام.
"وفى رواية له" أى لمسلم من حديث أبى هريرة.
"علقها البخارى" أى لم يروها متصلة السند والمعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute