للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا سمراء" لا حنطة.

"قال البخارى والتمر أكثر" أى إن الروايات الناصة على التمر أكثر عددا من الروايات التى لم تنص عليه كحديث ابن مسعود رقم ٣٥ الذى رواه البخارى بلفظ: فليرد معها صاعا. أو التى أبدلت التمر بالطعام حيث قالت: صاعا من طعام. فرواية التمر أكثر عددا من غيرها.

[البحث]

قال البخارى: باب النهى للبائع أن لا يُحَفِّل الإبل والبقر والغنم وكلَّ محفلة، ثم ساق من طريق الأعرج عن أبى هريرة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبى صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبى هريرة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا. والتمر أكثر. وهذا الذى علقه البخارى عن أبى صالح عن أبى هريرة وصله مسلم من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة بلفظ: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. كما أن الذى علقه عن موسى بن يسار قد وصله مسلم بلفظ: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضى بها أمسكها وإلا ردها

<<  <  ج: ص:  >  >>