للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع ثمرة حتى تُطْعِمَ، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن فى ضَرْع" رواه الطبرانى فى الأوسط والدارقطنى، وأخرجه أبو داود فى المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوى، ورجحه البيهقى.

[المفردات]

" تُطعِمَ" بضم التاء وسكون الطاء وكسر العين أى حتى يبدو

<<  <  ج: ص:  >  >>