"صوف على ظهر" أى صوف على ظهر الحيوان قبل أن يجز ويقص.
[البحث]
هذا الحديث رواه الدارقطنى والبيهقى من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه وقال البيهقى تفرد به عمر وليس بالقوى قال الحافظ فى التلخيص: قلت: وقد وثقه ابن معين وغيره قال: ورواه وكيع مرسلا. قلت: كذا فى المراسيل لأبى داود ومصنف ابن أبى شيبة. قال: ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ: قلت: وكذا أخرجه أبو داود أيضا من طريق أبى إسحاق عن عكرمة، وكذا أخرجه الشافعى من وجه آخر عن ابن عباس. وليس فى رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن. وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من رواية عمر المذكور وقال: لا يروى عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا بهذا الإسناد اهـ وقد تقدم فى الحديث المتفق عليه من رواية جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. وما رواه البخارى من حديث أنس رضى اللَّه عنه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. كما تقدم فى بحث الحديث السابق ذكر الإِجماع على تحريم بيع اللبن فى الضرع. واللَّه أعلم.