للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" متفق عليه واللفظ لمسلم.

[المفردات]

" الخيار" بكسر الخاء اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه قال الحافظ فى الفتح: وهو خياران، خيار المجلس وخيار الشرط وزاد بعضهم خيار النقيصة وهو مندرج فى خيار الشرط فلا يزاد اهـ والظاهر أن خيار العيب كرد المصراة لا يندرج فى خيار الشرط.

"ما لم يتفرقا" أى ما لم يتباعدا عن بعضهما من المكان الذى عقدا فيه صفقة البيع وتم فيه بينهما الإيجاب والقبول.

"وكانا جميعا" أى تفرقا بعد أن كانا معا فى مجلس واحد.

"أو يخير أحدهما الآخر" أى يقول البائع أو المشترى لصاحبه بعد الإيجاب والقبول: إن شئت أن تقرر نفاذ البيع حالا وإسقاط خيار المجلس فعلت.

"فتبايعا على ذلك": أى فوافقه صاحبه على إسقاط خيار المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>