للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"وجب البيع" أى ثبت البيع ولزم، وسقط حقهما فى خيار المجلس "وإن تفرقا" أى بأبدانهما عن مجلس العقد.

"بعد أن تبايعا" أى بعد الإيجاب والقبول.

"ولم يترك واحد منهما البيع" أى أمضيا البيع ولم يستعمل أحدهما حقه فى خيار المجلس بفسخ البيع.

"فقد وجب البيع" أى ثبت البيع ولزم ونفذ.

[البحث]

هذا الحديث من أعظم الشواهد على حرص شريعة الإسلام على ضبط المبايعات وإعطاء الفرصة لكل واحد من المتبايعين ليتروى ويتجنب أسباب الندم، ودفع أوضار العجلة التى قد تهب ريثا وحزنا طويلا، فلم تفرض شريعة الإسلام إيجاب البيع وإلزام الطرفين بمجرد الإيجاب والقبول بل أعطت لكل واحد منهما فرصة التروى ما داما فى مجلس العقد إلا إذا خير أحدهما صاحبه فى قطع خيار المجلس فوافقه على ذلك فإن البيع حينئذ يعتبر لازما ثابتا نافذا، وقد روى البخارى ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن المُتَبَايعَين بالخيار فى بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا" زاد البخارى: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" وفى لفظ لمسلم عن نافع قال: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه" وفى بعض نسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>