للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ما يفيده الحديث]

١ - ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.

٢ - إذا أراد أحد المتبايعين قطع خيار المجلس فوافقه صاحبه فقد لزم البيع وتم وانقطع هذا الخيار.

٣ - أن خيار المجلس خاص بالبيع بخلاف عقد النكاح والعتق وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>