للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى اللَّه عنهم أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطنى وابن خزيمة وابن الجارود، وفى رواية: "حتى يتفرقا عن مكانهما".

[المفردات]

" والمبتاع" أى والمشترى.

"إلا أن تكون صفقة خيار" أى إلا أن يخير أحدهما صاحبه بقطع خيار المجلس فيوافقه على ذلك.

"ولا يحل له" أى لأحد المتبايعين.

"أن يفارقه" أى أن يقوم مسرعا من المجلس بمجرد الإيجاب والقبول مفارقا صاحبه.

"خشية أن يستقيله" أى يسرع فى القيام من المجلس مخافة أن يختار صاحبه فسخ البيع فى المجلس بسبب خيار المجلس الذى قررته الشريعة للمتبايعين. فمعنى يستقيله يلغى الإيجاب

<<  <  ج: ص:  >  >>