للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخيار. وقال ابن حجر فى التلخيص: (تنبيه) لم يبلغ ابن عمر النهى المذكور اهـ والرواية التى أشار إليها المصنف بقوله: وفى رواية: "حتى يتفرقا عن مكانهما" قد أخرجها البيهقى فى السنن الكبرى فقال: أخبرنا محمد بن الحسين السلمى وأحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصفهانى الفقيه قالا: أنا على بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابورى ثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنى عمى قال: حدثنى مخرمة بن بكر عن أبيه قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيبا يقول سمعت عبد اللَّه بن عمرو يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله" قال البيهقى: قوله: "يقيله" أراد به -واللَّه أعلم- يفسخه فعبر بالإقالة عن الفسخ اهـ وقد يفهم من قوله: مخافة أن يقيله. وفى لفظ حديث الباب: خشية أن يستقيله" أن يكون المحظور أن يستشعر أحدهما ندم صاحبه بعد الإيجاب والقبول مباشرة فيسارع إلى المفارقة حتى ينقطع الخيار، وهذا يؤكد ما أشرت إليه آنفا مما يمكن حمل عمل ابن عمر عليه، فهو لم يفعل ما كان يفعله رضى اللَّه عنه من المفارقة لخشيته من ندم صاحبه. بل لمجرد حرصه على إتمام الصفقة مع ترك بعض الفرصة لصاحبه. واللَّه أعلم. ولا يعكر على هذا ما رواه البخارى فى صحيحه فى باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشترى قال: قال أبو عبد اللَّه: وقال الليث حدثنى عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب

<<  <  ج: ص:  >  >>